السيد محسن الحكيم
193
حقائق الأصول
لو لم يكن فيها تفاوت أصلا أو لم يكن بينها إلا واحد ، وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه باجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب حتى ينتهي إلى الظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت